أحمد بن محمد بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي
112
شرح معاني الآثار
والمخابرة على الثلث والربع والنصف من بياض الأرض والمزابنة بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر وبيع العنب في الشجر بالزبيب والمحاقلة بيع الزرع قائما هو على أصوله بالطعام حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود عن سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا سعيد بن عفير قال ثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حيان عن عمه واسع بن حيان عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عمر بن يونس بن القاسم قال ثنا أبي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن حفص الأصبهاني قال ثنا سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم قال حدثني عمر بن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال والمحاقلة الشرك في الزرع والمزابنة التمر بالتمر على رؤوس النخل قالوا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة وهي كراء الأرض بالثلث والربع ونهى أيضا عن المخابرة وهي أيضا كذلك قيل لهم أما ما ذكرتم عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن المحاقلة فقد صدقتم ونحن نوافقكم على صحة مجئ ذلك وأما تأويلكم إياه على أنه المزارعة بالثلث والربع فهذا تأويل منكم وليس عندكم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك دليل يدل على أن تأويله كما تأولتم وقد يحتمل عندنا ما ذكرتم ويحتمل أن يكون كما قال مخالفكم أنه بيع الحنطة كيلا بحنطة هذا الحقل الذي لا يدري ما كيله فذلك عندنا وعندكم فاسد وهذا أشبه بذلك لأنه مقرون بالمزابنة والمزابنة هي بيع التمر المكيل بما في رؤوس النخل من التمر